من ذلك لأولاد الأخ من الأم السدس ثلاثة ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ثلاثة
فتصير ستة ، ويبقى اثنا عشر : فيكون الثلثان منها لأولاد الأخ للأب والأم ثمانية بينهم
ما قدمناه والثلث منها وهي الأربعة لأولاد الأخت من قبل الأب والأم .
فإن كان في الفريضة زوج كان له النصف من أصل المال ، فتجعل الفريضة من اثني
عشر : فيكون للزوج النصف ستة ولأولاد الأخ من قبل الأم السدس اثنان ولأولاد الأخت من
قبلها سدس آخر اثنان ، ويبقى اثنان وهو السدس فينكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل
الأب والأم ، فتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة وهي اثنا عشر فتصير ستة
وثلاثين : فيكون منها للزوج النصف ثمانية عشر سهما ولأولاد الأخت من الأم السدس ستة ،
وكذلك لأولاد الأخ من قبلها سدس آخر ستة فتصير ثلثين وتبقى ستة : فيكون الثلثان منها
وهي أربعة لأولاد الأخ من الأب والأم والثلث وهو اثنان لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ،
وقد استوفيت الفريضة .
فإن كان في الفريضة زوجة كان لها الربع من أصل والباقي يقسم على ما قدمناه
، فتجعل الفريضة من اثني عشر : فيكون للزوجة الربع ثلاثة ولأولاد الأخ من الأم السدس
اثنان ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ، فتصير سبعة وتبقى خمسة تنكسر على أولاد الأخ
والأخت من قبل الأب والأم ، فتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة وهي اثنا عشر
فتصير ستة وثلاثين : فيكون للزوجة الربع تسعة ولأولاد الأخ من الأم السدس ستة ولأولاد
الأخت من قبلها مثل ذلك ستة فيصير الجميع إحدى وعشرين سهما ، وتبقى خمسة عشر
سهما : فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم الثلثان عشرة ولأولاد الأخت من قبلهما
الثلث من ذلك خمسة ، وقد استوفيت الفريضة .
وعلى هذا المنهاج يجري ما زاد على ما ذكرناه من أرباب الفرائض من أولاد الإخوة
والأخوات فإن ذلك لا ينحصر ، فينبغي أن يعرف الأصل فيه .
ولا يرث مع أولاد الأخ وأولاد الأخت من أب كانوا أو من أب وأم خاصة أحد من
أولاد ولد الأخ ولا أولاد ولد الأخت وإن كانوا من الأب والأم ، كما لا يرث مع الأخ أو الأخت وإن
اختلفت أسبابها أحد من أولادهما ، وأن قويت أسبابهما لأنهم أقرب ببطن ، ومن كان أقرب
الينابيع الفقهية — صفحة 130
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٠