تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
من ذلك لأولاد الأخ من الأم السدس ثلاثة ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ثلاثة فتصير ستة ، ويبقى اثنا عشر : فيكون الثلثان منها لأولاد الأخ للأب والأم ثمانية بينهم ما قدمناه والثلث منها وهي الأربعة لأولاد الأخت من قبل الأب والأم . فإن كان في الفريضة زوج كان له النصف من أصل المال ، فتجعل الفريضة من اثني عشر : فيكون للزوج النصف ستة ولأولاد الأخ من قبل الأم السدس اثنان ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر اثنان ، ويبقى اثنان وهو السدس فينكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأم ، فتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة وهي اثنا عشر فتصير ستة وثلاثين : فيكون منها للزوج النصف ثمانية عشر سهما ولأولاد الأخت من الأم السدس ستة ، وكذلك لأولاد الأخ من قبلها سدس آخر ستة فتصير ثلثين وتبقى ستة : فيكون الثلثان منها وهي أربعة لأولاد الأخ من الأب والأم والثلث وهو اثنان لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ، وقد استوفيت الفريضة . فإن كان في الفريضة زوجة كان لها الربع من أصل والباقي يقسم على ما قدمناه ، فتجعل الفريضة من اثني عشر : فيكون للزوجة الربع ثلاثة ولأولاد الأخ من الأم السدس اثنان ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ، فتصير سبعة وتبقى خمسة تنكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأم ، فتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة وهي اثنا عشر فتصير ستة وثلاثين : فيكون للزوجة الربع تسعة ولأولاد الأخ من الأم السدس ستة ولأولاد الأخت من قبلها مثل ذلك ستة فيصير الجميع إحدى وعشرين سهما ، وتبقى خمسة عشر سهما : فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم الثلثان عشرة ولأولاد الأخت من قبلهما الثلث من ذلك خمسة ، وقد استوفيت الفريضة . وعلى هذا المنهاج يجري ما زاد على ما ذكرناه من أرباب الفرائض من أولاد الإخوة والأخوات فإن ذلك لا ينحصر ، فينبغي أن يعرف الأصل فيه . ولا يرث مع أولاد الأخ وأولاد الأخت من أب كانوا أو من أب وأم خاصة أحد من أولاد ولد الأخ ولا أولاد ولد الأخت وإن كانوا من الأب والأم ، كما لا يرث مع الأخ أو الأخت وإن اختلفت أسبابها أحد من أولادهما ، وأن قويت أسبابهما لأنهم أقرب ببطن ، ومن كان أقرب