تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
كان حيا . ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي والمرأة الحربية والصبي الحربي والزاني المحصن لكن المرتد الأصلي أو لي من المرأة والصبي والزاني ، ولو اضطر إلى الذمي والمعاهد فإشكال ، ولا يحل العبد ولا الولد . ولو لم يجد سوى نفسه ، قيل : جاز أن يأكل من مواضع اللحمة كالفخذ ، وفيه إشكال ينشأ من أنه دفع الضرر بمثله بخلاف قطع الأكلة لأنه قطع سراية وهنا إحداث لها ، وليس له أن يقطع من فخذ غيره . ولو وجد طعام الغير ، فإن كان صاحبه مضطرا فهو أولى ولو كان يخاف الاضطرار فالمضطر أو لي ، فإن لم يكن معه ثمن وجب على المالك بذله فإن منعه غصبه ، فإن دفعه جاز له قتل المالك في الدفع ، قيل : ولا يجب عليه دفع العوض لوجوب بذله على مالكه ، ولو كان الثمن موجودا لم يجز قهر مالكه عليه إذا طلب ثمن مثله بل يجب دفعه ، ولو طلب زيادة ، قيل : لا يجب بذلها ، والأقرب الوجوب إذ القدرة رافعة للضرورة ، ولو اشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدم ، قيل : لا يجب إلا ثمن المثل . ولو وجد ميتة وطعام الغير ، فإن بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم يحل الميتة ، ولو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه أكل الميتة ، ولو تمكن المضطر من دفع صاحب الطعام لضعفه ، قيل : أكله وضمنه ولا تحل له الميتة ، وكذا لو وجد المحرم الصيد والميتة ، قيل : أكل الميتة إن لم يقدر على الفداء ، أما لو وجد لحم الصيد كان أولى من الميتة لأن تحريمه خاص ، ويحل له الشبع حينئذ . كلام في الآداب : يستحب غسل اليد قبل الطعام وبعده ومسحها بالمنديل والتسمية عند الشروع
الينابيع الفقهية — صفحة 285 | علي أصغر مرواريد