تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرائع الاسلام كتاب الأطعمة والأشربة والنظر فيه يستدعي بيان أقسام ستة القسم الأول : في حيوان البحر : ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا له فلس سواء بقي عليه كالشبوط والبياح أو لم يبق كالكنعت ، أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري ففيه روايتان أشهرهما التحريم وكذا والزمار والمارماهي والزهو ، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية ، ويؤكل الربيثا والإربيان والطمر والطبراني والإبلامي ، ولا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان ولا شئ من حيوان البحر ككلبه وخنزيره . ولو وجد في جوف سمكة أخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل وإلا فهي حرام ، وبهذا روايتان طريق إحديهما السكوني والأخرى مرسلة ، ومن المتأخرين من منع استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية ، وربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة ، ولو وجدت في جوف حية سمكة أكلت إن لم تكن تسلخت ولو تسلخت لم تحل ، والوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب ، ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية ليتحقق الذكاة كان حسنا . ولا يؤكل الطافي وهو ما يموت في الماء سواء مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب ، وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء أو في حظيرته ، ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز قيل : حل الجميع واجتنابه أشبه ، ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرأ بأن يجعل في الماء يوما وليلة ويطعم علفا طاهرا ، وبيض السمك المحلل حلال