تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
كتاب الطلاق باب أقسام الطلاق وشرائطه : الطلاق على ضربين : طلاق السنة وطلاق العدة ، وهو ينقسم أقساما : منها طلاق التي لم يدخل بها والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض والتي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض ، والمستحاضة والمستقيمة الحيض والحامل المستبين حملها والآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض والآيسة من المحيض ولا تكون في سنها من تحيض ، وطلاق الغائب عن زوجته وطلاق الغلام والعبد . وما يلحق بالطلاق وإن لم يكن طلاقا في الحقيقة على ضربين : ضرب منه يوجب البينونة مثل الطلاق وضرب آخر يوجب التحريم وإن تقع فرقة ، فالقسم الأول اللعان والارتداد عن الاسلام والقسم الثاني الظهار والإيلاء ، ويدخل في هذا الباب ما يؤثر في بعض أنواع الطلاق وهو الخلع والمباراة . ويدخل فيه أيضا ما يكون كالسبب للطلاق وهو النشوز والشقاق ، ونحن نبين كل ذلك في أبوابه إن شاء الله ، وجميع أقسام الطلاق التي قدمناها فلا بد فيها من اعتبار العدة بعده إلا ما نستثنيه منه إن شاء الله . فأما شرائط الطلاق فعلى ضربين : ضرب منه عام في سائر أنواعه وضرب منه خاص في بعضه ، فأما الذي هو عام فهو أن يكون الرجل غير زائل العقل ويكون مريدا للطلاق غير مكره عليه ولا مجبر ، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين ويتلفظ بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه إذا لم يمكنه ، والضرب الآخر في الطلاق وهو الخاص من القسمين هو ألا