وقوع الظهار معه لأنه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي .
ومنها :
أن يكون ذلك ( موجها ) إلى معقود عليها سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها .
وقال بعض أصحابنا : أو مؤجلا ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب ، وقال شيخنا
أبو جعفر في نهايته : أنه يقع الظهار بملك اليمين ، والأول اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد
وهو الحق اليقين يعضده قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ، وملك يمين المظاهر ما هو
من جملة نسائه .
ومنها :
أن يكون معينا لها فلو قال وله عدة أزواج : زوجتي أو إحدى زوجاتي على كظهر أمي ،
من غير تعيين لها بنية أو إشارة أو تسمية لم يصح .
ومنها :
أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع ، إلا أن تكون حاملا
أو ليست ممن تحيض ولا في سنها من تحيض أو غير مدخول بها ،
على الصحيح من مذهب أصحابنا والأظهر من أقوالهم ، وقد ذهب بعض أصحابنا وهو
شيخنا أبو جعفر في نهايته : إلى أن الظهار لا يقع بغير المدخول بها ، والقرآن قاض بصحة ما
اخترناه لأن الآية على عمومها وهو قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ، وهي قبل
الدخول بها يتناولها هذا الاسم بغير خلاف ، وما اخترناه اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد .
أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها غيبة مخصوصة .
على ما قدمناه في أحكام الطلاق لأنا قد بينا أن أحكام الظهار أحكام الطلاق وشرائطه
شرائطه في جميع الأشياء إلا ما أخرجه الدليل .
ومنها :
أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل .
الينابيع الفقهية — صفحة 337
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٧