تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
كظهر أختك أو عمتك أو خالتك ، أو ذكر من بانت منه بثلاث تطليقات لم يكن ظهارا . وإذا كان له أربع زوجات فظاهر منهن بكلام واحد وقع الظهار منهن ووجب عليه أربع كفارات . والظهار المعلق بشرط لا يجب فيه الكفارة إلا بعد حصول الشرط فإذا حصل ووطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان ومتى كفر قبل الوطء عامدا لزمه إعادتها بعده أما ناسيا فلا . إذا ظاهر منها وطلقها وخرجت من العدة ثم استأنف عقدها فلا كفارة . إذا ظاهر منها مرة بعد أخرى ونوى بكل منهما الاستئناف دون التأكيد فعليه لكل مرة كفارة ، فإن عجز عن ذلك فرق الحاكم بينهما وإن أراد التأكيد فللكل واحدة ، ومتى حلف بالظهار لم يلزمه حكمه . إذا قال : أنت على كظهر أمي إن دخلت الدار ، ففيه قولان والأقوى أن الظهار المشروط يصح والمظاهر منها يحرم لمسها وتقبيلها ووطؤها فيما دون الفرج لتناول لفظ التماس ذلك . إذا قال : أنت على كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة ، أو نحو ذلك لم يقع . إذا عجز عن الكفارة ورافعته إلى الحاكم أجله ثلاثة أشهر فإن كفر فيها وإلا ألزمه الطلاق إن تمكن من ذلك وإلا صام ثمانية عشر يوما ، وإن عجز عن ذلك حرم وطؤها حتى يكفر وإن لم يجد رقبة مؤمنة جاز أن يعتق غير مؤمنة ولا يجزئ في الكفارة إعتاق الأعمى والمقعد والزمن لأن بذلك