كظهر أختك أو عمتك أو خالتك ، أو ذكر من بانت منه بثلاث تطليقات لم يكن ظهارا .
وإذا كان له أربع زوجات فظاهر منهن بكلام واحد وقع الظهار منهن ووجب عليه
أربع كفارات .
والظهار المعلق بشرط لا يجب فيه الكفارة إلا بعد حصول الشرط فإذا حصل
ووطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان ومتى كفر قبل الوطء عامدا لزمه إعادتها بعده أما ناسيا
فلا .
إذا ظاهر منها وطلقها وخرجت من العدة ثم استأنف عقدها فلا كفارة . إذا ظاهر منها
مرة بعد أخرى ونوى بكل منهما الاستئناف دون التأكيد فعليه لكل مرة كفارة ، فإن عجز
عن ذلك فرق الحاكم بينهما وإن أراد التأكيد فللكل واحدة ، ومتى حلف بالظهار لم يلزمه
حكمه .
إذا قال : أنت على كظهر أمي إن دخلت الدار ، ففيه قولان والأقوى أن الظهار
المشروط يصح والمظاهر منها يحرم لمسها وتقبيلها ووطؤها فيما دون الفرج لتناول لفظ
التماس ذلك .
إذا قال : أنت على كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة ، أو نحو ذلك لم يقع . إذا عجز عن
الكفارة ورافعته إلى الحاكم أجله ثلاثة أشهر فإن كفر فيها وإلا ألزمه الطلاق إن تمكن من
ذلك وإلا صام ثمانية عشر يوما ، وإن عجز عن ذلك حرم وطؤها حتى يكفر وإن لم يجد رقبة
مؤمنة جاز أن يعتق غير مؤمنة ولا يجزئ في الكفارة إعتاق الأعمى والمقعد والزمن لأن بذلك
الينابيع الفقهية — صفحة 289
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٩