تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
مسكينا ، وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما للعود والأخرى عقوبة للوطء قبل التكفير ، ولا يصح الظهار ولا الكفارة من الكافر لأن الكفارة عبادة تحتاج إلى نية والنية لا تصلح من الكافر . إذا قال لها : أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو نفسها أو رأسها أو شعرها ، أو شئ آخر من أعضائها وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه . وإن قال : أنت على كأمي وأراد مثلها في التحريم كان ظهارا وإلا فلا . إذا قال : أنت معي أو عندي كظهر أمي ، ونحو ذلك كان ظهارا . إذا قال : أنت على