مسكينا ، وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما للعود والأخرى عقوبة
للوطء قبل التكفير ، ولا يصح الظهار ولا الكفارة من الكافر لأن الكفارة عبادة تحتاج إلى
نية والنية لا تصلح من الكافر .
إذا قال لها : أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو نفسها أو رأسها أو شعرها ، أو شئ آخر
من أعضائها وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه . وإن قال : أنت على كأمي وأراد مثلها في
التحريم كان ظهارا وإلا فلا .
إذا قال : أنت معي أو عندي كظهر أمي ، ونحو ذلك كان ظهارا . إذا قال : أنت على
الينابيع الفقهية — صفحة 288
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٨