يصح ذلك النكاح أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك صح النكاح ، لأن بنتي صفة لازمة والاسم غير لازم .
مسألة : إذا قال له زوجتك بنتي ، وله بنات أو قال إحدى ابنتي ، هل يصح ذلك أم
لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك لأن العقد لم يتناول واحدة منها بعينها ، ومن شرط صحته
التناول لذلك .
مسألة : إذا كان له ابنتان صغيرة وكبيرة ، واسم الكبيرة " نعم " واسم الصغيرة
" صفية " فقال زوجتك بنتي نعم ونوى الصغيرة ، فقال الزوج قبلت فكان نكاح نعم ونوى
الكبيرة هل يلزم النكاح أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك لزم العقد في الظاهر لاتفاقهما في الاسم فكان للظاهر نكاح
الكبيرة ، إلا أنه في الباطن فاسد ، لأن الولي أوجب الصغيرة والزوج قبل نكاح الكبيرة ،
فقد قبل غير التي أوجبها الولي هذا إن صدقه ، فإن لم يصدقه فالنكاح في الظاهر لازم .
مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها مملوكا فدبرته ورجعت في تدبيره ، فطلقها
الزوج قبل الدخول بها ما الذي يحكم له فيه ؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك كان له نصفه ، لأن الرجوع في التدبير يصح
فالمملوك عين ماله .
مسألة : المسألة بعينها وطلقها قبل الدخول بها والمملوك مدبر لم يرجع في تدبيره ، ما
الحكم فيه ؟
الجواب : إذا كان كذلك كان له الرجوع على المرأة بنصف قيمة المملوك لأنه ليس
له أخذ نصفه مع بقاء التدبير .
مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول بها والمملوك مدبر لم يرجع في تدبيره ولم
يأخذ الرجل النصف من القيمة إلى أن رجعت في التدبير ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان كذلك كان له نصف عين المملوك ، وقد قيل أنه يكون مخيرا بين
أخذ نصف عينه وبين أخذ نصف قيمته والأول عندي أقوى لأنه عين ماله .
الينابيع الفقهية — صفحة 141
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤١