باب مسائل يتعلق بالنكاح
مسألة : إذا كان للمرأة وليان أذنت لكل واحد منهما في تزويجها فزوجاها ، ثم ادعى
كل واحد منهما أن عقده مقدم على عقد الآخر وإنها عالمة بذلك ، وأنكرت ما ادعيا عليها
من العلم ولم يكن لأحد الوليين بينة على ما ادعاه . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر وادعى كل واحد منهما عليها العلم بما ادعاه ،
وأنكرت ، كان القول قولها مع يمينها أنها لا تعلم ذلك ، لأن الأصل أن لا علم لها بذلك .
مسألة : المسألة بعينها إذا أنكرت أنها عالمة بذلك ووجب عليها اليمين ، بأنها لا
تعلم ذلك ونكلت عن اليمين ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا نكلت عن اليمين ردت اليمين على الوليين ، فإن نكلا جميعا عن
اليمين أو حلفا جميعا بطل العقدان . فإن حلف الواحد دون الآخر ، كان الحكم للذي
حلف ، لأنه قد أثبت الحجة بما ادعاه .
مسألة : المسألة بعينها إذا ادعى الوليان عليها بذلك واعترفت لكل واحد منهما بما
ادعاه ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه بطل العقدان ، لأن الجمع بينهما لا
يصح .
الينابيع الفقهية — صفحة 139
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٩