مسألة : إذا زوج الرجل أخته من رجل ومات الزوج واختلف الوارث والزوجة ، فادعى
الوارث عليها بأن أخاها زوجها بغير أمرها فلا حق لها مع ذلك في الميراث ، لأن نكاحها
فاسد ، وادعت هي أن أخاها زوجها بأمرها وأنها تستحق الميراث من الزوج ، لأن نكاحها
صحيح ، كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان القول قولها مع يمينها لأن الوارث مدع
لخلاف الظاهر ، لأن الظاهر في النكاح أنه على الصحة .
مسألة : إذا كان الزوج مجنونا وادعت زوجته أنه عنين ، هل يصح ضرب الأجل العنة
له أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك لأن هذا الأجل إنما يصح بعد أن تثبت العنة ، وليس تثبت
إلا بقول الزوج لأنها مما لا تقوم البينة عليه ، وإذا كان هكذا فثبوت عنته لا يصح وإن كان
كذلك لم يصح ضرب هذه المدة له .
مسألة : إذا كان الزوج عاقلا واعترف بأنه عنين ، وضرب له الأجل وانتهى الأجل
وهو مجنون ، هل يصح من زوجته الدعوى عليه والمطالبة بالفرقة له أم لا ؟
الجواب : لا يقبل دعواها ، ولا يجوز الفرقة بينهما لأنها إن كانت ثيبا وادعت أنه لم
يطأها في مدة الأجل ، كان القول قول الزوج مع يمينه ، ومع كونه مجنونا لا يمكن التوصل إلى
ما عنده في ما تدعيه ، وإذا كانت بكرا وأنكر الزوج وادعى أنها تمنعه نفسها ولا تمكن من
وطئها ، ويمكن أن يدعي أنه افتضها ورجعت عذرتها ، وهذا مع إمكانه لا يصح من
المجنون فلم يكن إلى الفرقة بينهما سبيل .
مسألة : إذا كان لإنسان بنتان اسم الواحدة منهما " نعم " وهي الكبيرة واسم
الأخرى " صفية " وهي الصغيرة ، فقال لمن يريد التزويج بإحداهما . زوجتك بنتي الكبيرة
صفية أو قال : زوجتك بنتي الصغيرة نعم ، هل يصح النكاح أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك صح النكاح لأن الكبيرة صفة لازمة والاسم غير لازم ، كذلك
القول في الصغيرة لأن للصغيرة صفة لازمة والاسم غير لازم .
مسألة : إذا كان له بنت واحدة وقال له زوجتك بنتي صفية واسمها نعم ، هل
الينابيع الفقهية — صفحة 140
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٠