پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 25

پدیدآورندگان:

ص۲۵
أجرة المثل . وأما شركة الأبدان فباطلة ولكل واحد من الشركاء أجرة عمله فإن اشتبه تصالحوا ، ومتى أراد المقاسمة أحدهما أو كلاهما كان له ذلك واقتسما النقد والعروض ، وليس لأحدهما مطالبة الآخر بالنقد ولا بيع المتاع له بل يأخذ كل واحد نصيبه . وما كان على الناس نسيئة لا تصح قسمته ، فإن اقتسما واحتال لكل واحد نصيبه وقبض أحدهما ما احتال كان عليه أن يقاسم شريكه وما بقي على الناس كان بينهما حصل أو تلف ، وإن رضي أحدهما برأس ماله وترك الباقي لشريكه صح إن رضي الشريك به .