پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 23

پدیدآورندگان:

ص۲۳
بقبض الحق الذي وكله في استيفائه غير مقبول لأنه لا دليل على ذلك ، ولو أقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن برئ المشتري من النصيب المقر به بلا خلاف . وتكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري فإنه قال : إن كان المسلم هو المنفرد في التصرف لم تكره .