پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 129

پدیدآورندگان:

ص۱۲۹
ذلك إلى مستحقه إن عرفه بعينه ، فإن لم يتعين له حملها إلى الإمام العادل ، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق ، ومن أصحابنا من قال تكون والحال هذه في الحكم كاللقطة ، والأول أحوط . وإن كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها بدليل الاجماع المشار إليه . ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليه البينة ، فإن فقدت فالقول قول المودع مع يمينه ، وروي أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به . وإذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة ولا بينة فالقول قول صاحبها مع يمينه ، ومن أصحابنا من قال : يأخذ ما اتفقنا عليه ويحلف المودع على ما أنكره من الزيادة .