جواهر الفقه
باب مسائل يتعلق بالوديعة
مسألة : إذا تعدى المودع في الوديعة ضمنها فإذا ردها إلى حرزها ، هل زال عنه
بذلك الضمان أم لا ؟
الجواب : لا يزول الضمان عن المودع بذلك لأنه قد ضمن بالتعدي واشتغلت ذمته
بالضمان ، وزوال الضمان بردها إلى الحرز دون ردها على صاحبها أو وكيله يفتقر فيه إلى دليل
ولا دليل .
مسألة : إذا شرط المودع على المودع ، أن تكون الوديعة مضمونة ، هل يصح ذلك أم
لا ؟
الجواب : إذا شرط المودع ذلك ، كان الشرط باطلا ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط ،
لقول رسول الله ص : ليس على المستودع ضمان ، ولم يفصل . وإنه لا
خلاف في ما ذكرناه ، إلا من العنبري ، وخلافه غير معتد به لا سيما على أصلنا في الاجماع .
مسألة : هل على المستودع أن يسافر بالوديعة من غير عذر أم لا ؟
الجواب : ليس له أن يسافر بها لأن عليه حفظها وإذا سافر بها فإنه يحفظها في موضع
لم تجر العادة بحفظ الودائع فيه ، لأن الطريق يحدث فيه الخوف ، فإذا هلكت كان مع ذلك
عليه ضمانها . وأيضا فقد لزمه حفظها على الوجه الذي جرت العادة بحفظ الودائع عليه ،
والقول بجواز السفر يفتقر في صحتها إلى دليل ولا دليل . وأيضا فإن الطريق الذي كان
يحدث فيه الخوف والخطر ، فالاحتياط يقتضي ترك السفر بها ، فإن لم يحتط عليها بترك ذلك
الينابيع الفقهية — صفحة 116
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٦