تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالوديعة مسألة : إذا تعدى المودع في الوديعة ضمنها فإذا ردها إلى حرزها ، هل زال عنه بذلك الضمان أم لا ؟ الجواب : لا يزول الضمان عن المودع بذلك لأنه قد ضمن بالتعدي واشتغلت ذمته بالضمان ، وزوال الضمان بردها إلى الحرز دون ردها على صاحبها أو وكيله يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل . مسألة : إذا شرط المودع على المودع ، أن تكون الوديعة مضمونة ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا شرط المودع ذلك ، كان الشرط باطلا ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط ، لقول رسول الله ص : ليس على المستودع ضمان ، ولم يفصل . وإنه لا خلاف في ما ذكرناه ، إلا من العنبري ، وخلافه غير معتد به لا سيما على أصلنا في الاجماع . مسألة : هل على المستودع أن يسافر بالوديعة من غير عذر أم لا ؟ الجواب : ليس له أن يسافر بها لأن عليه حفظها وإذا سافر بها فإنه يحفظها في موضع لم تجر العادة بحفظ الودائع فيه ، لأن الطريق يحدث فيه الخوف ، فإذا هلكت كان مع ذلك عليه ضمانها . وأيضا فقد لزمه حفظها على الوجه الذي جرت العادة بحفظ الودائع عليه ، والقول بجواز السفر يفتقر في صحتها إلى دليل ولا دليل . وأيضا فإن الطريق الذي كان يحدث فيه الخوف والخطر ، فالاحتياط يقتضي ترك السفر بها ، فإن لم يحتط عليها بترك ذلك