المراسم العلوية
ذكر : أحكام الوديعة :
الوديعة تحتاج إلى قبض وقبول ، فإن هلكت في يد المودع من غير تفريط فلا
ضمان عليه وبالتفريط يضمن . فإن اتجر المودع بمال الوديعة فعليه ما يخسر وللمودع
الربح .
والوديعة أمانة للبر والفاجر إلا أن يعرف أن الوديعة غصب ويعرف مالكها
بعينه فعليه ردها إلى المالك دون المودع إلا أن يخاف على نفسه . وإن لم يعرف أربابها
جعل خمسها لفقراء من أهل البيت والباقي لفقراء المؤمنين ، فإن كانت حلالا وحراما
مختلطا ردها على المودع إذا لم يتميز . وإذا مات المودع فلا يسلمن الوديعة إلا إلى من
يقطع بأنه يستحقها من ورثته كلهم أو من يرتضي به الكل .
الينابيع الفقهية — صفحة 115
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٥