فما حصل اقتسموه بحسب أموالهم .
وإذا دفع المرء إلى غيره مالا ليتجر به أو متاعا ليبيعه وجعل له قسطا من الربح لم
تنعقد بينهما شركة ، وإنما له في الحكم أجر مثله دون ما شرطه والأولى الوفاء به ، ولا ضمان عليه
فيما هلك أو نقص إلا أن يتعدى مرسوما فيضمن ، وإذا دفع إليه مالا ليبتاع به متاعا فابتاعه
ثم بدا لصاحب المال لم يكن له إلا المتاع وللمضارب أجر مثله ، وإذا عين ابتياع متاع معين
فابتاع غيره فهو في ذمته ، ولذي المال ماله من غير زيادة ولا نقصان إلا أن يرضى بالمتاع
فيكون له .
والشريك المأذون له التصرف مؤتمن على مال الشركة لا يجوز تهمته ، والقول قوله إلا
أن يرتاب به شريكه فيحلف على قوله ، وكذا حكم المأذون له في التجارة وبيع السلع
وابتياعها .
الينابيع الفقهية — صفحة 10
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠