تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
فما حصل اقتسموه بحسب أموالهم . وإذا دفع المرء إلى غيره مالا ليتجر به أو متاعا ليبيعه وجعل له قسطا من الربح لم تنعقد بينهما شركة ، وإنما له في الحكم أجر مثله دون ما شرطه والأولى الوفاء به ، ولا ضمان عليه فيما هلك أو نقص إلا أن يتعدى مرسوما فيضمن ، وإذا دفع إليه مالا ليبتاع به متاعا فابتاعه ثم بدا لصاحب المال لم يكن له إلا المتاع وللمضارب أجر مثله ، وإذا عين ابتياع متاع معين فابتاع غيره فهو في ذمته ، ولذي المال ماله من غير زيادة ولا نقصان إلا أن يرضى بالمتاع فيكون له . والشريك المأذون له التصرف مؤتمن على مال الشركة لا يجوز تهمته ، والقول قوله إلا أن يرتاب به شريكه فيحلف على قوله ، وكذا حكم المأذون له في التجارة وبيع السلع وابتياعها .