وتثبت الوكالة بعدلين ، ولا يقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، ولا
تثبت بشاهد ويمين ولا بتصديق الغريم ، والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو
التفريط ، ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به ، فلو أخر مع الإمكان
ضمن وله أن يمتنع حتى يشهد ، وكذا كل من عليه حق وإن كان وديعة ، والوكيل في
الوديعة لا يجب عليه الإشهاد بخلاف الوكيل في قضاء الدين وتسليم المبيع ، ولو لم يشهد
ضمن .
ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل ، ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف
المنكر ، وفي الرد حلف الموكل وقيل : الوكيل ، إلا أن يكون بجعل . وفي التلف حلف
الوكيل ، وكذا في التفريط والقيمة . ولو زوجه امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الزوج حلف
وعلى الوكيل نصف المهر ولها التزويج ، ويجب على الزوج الطلاق إن كان وكل ويسوق
نصف المهر إلى الوكيل ، وقيل : يبطل ظاهرا ولا غرم على الوكيل . ولو اختلفا في تصرف
الوكيل حلف ، وقيل : الموكل . وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به
السلعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 75
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٥