الثمن إليه والأقرب رده على الموكل ، ولو قال قبله قدم قول الموكل لأن الأصل بقاء
حقه ، ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال .
و : أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل .
الينابيع الفقهية — صفحة 73
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٣