المختصر النافع
كتاب الوكالة :
وهي تستدعي فصولا :
الأول : الوكالة عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف .
ولا حكم لوكالة المتبرع .
ومن شرطها : أن تقع منجزة . فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة . ويجوز تنجيزها
وتأخير التصرف إلى مدة . وليست لازمة لأحدهما . ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد
بالعزل على الأصح وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل
وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به . ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل
الإذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكل مع يمينه . ثم تستعاد العين إن كانت موجودة ، ومثلها
إن كانت مفقودة ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل . وكذا لو تعذر استعادتها .
الثاني : ما تصح فيه الوكالة :
وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين ، كالبيع ، والنكاح . وتصح
الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح . ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل .
ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الإقرار .