فافترق الأمران .
وإذا أوكله في السلم في الطعام فأسلف في حنطة جاز وإن أسلف في شعير لم يجز لأن
إطلاق الطعام في العادة يرجع إلى الحنطة دون الشعير والاعتبار في الوكالة بالعادة .
وقال شيخنا المفيد في مقنعة في مختصر كتاب ابتياع : فإن يوليه من شاء من جرى أو وكيل .
قال محمد بن إدريس الجري بالجيم المفتوحة والراء غير المعجمة المكسورة والياء المشددة هو
الوكيل وإنما اختلف اللفظ وإن كان المعنى واحدا ، ويسمى الوكيل جريا لأنه يجري مجرى
موكله ، يقال : جرى بين الجراية والجراية والجمع أجرياء .
الينابيع الفقهية — صفحة 42
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢