الأرض فلا شفعة فيه .
وإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل فوجبت الشفعة في الأرض أصلا وفي هذه على
وجه التبع بلا خلاف ، فأما ما لم يكن أصلا ثابتا كالزرع والثمار فإذا دخلت في البيع
بالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصل دونها ، ولا تثبت الشفعة إلا لشريك مخالط ، فأما
الشفعة بالجوار فلا تثبت إلا إذا اشتركا في الطريق أو النهر ولا يشركهما فيه ثالث .
الينابيع الفقهية — صفحة 333
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٣