والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال لأن كل من حضر الصف توجه فرض القتال عليه
وكيلا كان أو موكلا ، وقد روى أصحابنا أنه يدخله النيابة على بعض الوجوه والأقوى أن
لا يدخل الجزية التوكيل .
( والذبح يصح التوكيل فيه ، وكذا السبق والرماية ، لأنهما إجارة لأنه إجارة أو جعل
وكلاهما يدخل فيه التوكيل ) .
والأيمان والنذور لا يصح التوكيل فيها ، والقضاء يصح النيابة فيه ، وكذا في
الشهادات يصح الاستنابة فيها ، فتكون شهادة على شهادة ، وليس ذلك بتوكيل .
والدعوى يصح التوكيل فيها لأنه كل أحد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة ، والعتق
والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها .
الينابيع الفقهية — صفحة 21
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١