تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
مسألة : إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها . فظهر بها حمل أو لم يظهر . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا ظهر بهذه الجارية حمل وولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء ، فإن الولد مملوك ولا يلحق به لأنه لا يجوز أن يكون من الوطء الذي أقر به ونسب ولد هذه الجارية لا يثبت إلا من وطء يقر به من غير خلاف . فإن ولدته لستة أشهر أو أكثر ، إلى تسعة أشهر كان الولد حرا وثبت نسبه منه ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه عندنا . مسألة : إذا رهن عند غيره مملوكا فضربه المرتهن فمات ، هل يثبت عليه قيمته أم لا ؟ الجواب : إن كان الراهن أذن له في ضربه ، لم يجب عليه قيمته ، لأنه تلفه باذنه . وإن لم يكن الراهن أذن له في ضربه كان عليه القيمة . مسألة : إذا رهن جارية وقبضها المرتهن ، هل له وطؤها أم لا ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك بغير خلاف ، لأنه ربما أحبلها فنقصت قيمتها أو ماتت عند الولادة . مسألة : إذا كان الخمر مما لا يصح تملكها بغير خلاف ، فما القول فيها ، إن رهنها فانقلبت في يد المرتهن خلا هل يصح مع ذلك رهنها أو لا يصح ؟ فإن لم يصح فهل يكون ملكا للراهن أو للمرتهن أو لهما جميعا ؟ الجواب : إذا رهن خمرا لم يصح ذلك ، لأن صحة الرهن يتبع الملك ، والخمر ليست مملوكة ولا يصح رهنها فإن رهنها وانقلبت خلا في يد المرتهن كانت ملكا للذي انقلبت في يده خلا ولم يجز أن يكون ملكا للراهن ، ولا أن يكون شريكا للآخر فيها لأنه لما رهنها لم ما هو ملك له ، فلا يصح عودها إلى ملكه لما انقلبت خلا . مسألة : إذا رهنه عصيرا فانقلبت في يد المرتهن خمرا هل يصح بقاؤه رهنا أم لا فإن قلت يصح بقاؤه رهنا ، قيل لك كيف يصح ثبوت الرهن في الخمر وقد خرجت عن الملك . وإن قلت لا يصح قيل لك فما القول إن عادت خلا ؟ الجواب : إذا رهنه عصيرا فقد رهنه ما يتملك بغير خلاف وإذا انقلب في يد
الينابيع الفقهية — صفحة 93 | علي أصغر مرواريد