المراسم العلوية
ذكر أحكام الرهون
لا يصح الارتهان إلا بقبض والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن ،
فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة فليس لأحدهما أن يعير ذلك إلا بأن يتراضيا
به ، ومتى باع الراهن الرهن - أو أعتقه إن كان عبدا أو دبره أو استخدمه ، أو أراد وطأها - إن
كانت أمة - لم يجز له شئ من ذلك وهو باطل .
وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن لا ضمان عليه فيه وبالتفريط يلزمه . وإن
اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه . ويقوم بقيمته يوم
هلك .
ورهن الحامل من الإماء والبهائم والنخل والشجر والأرض المزروعة جائز ، فما
يحصل منه غير داخل في الرهن ، وإن حمل عند المرتهن دخل في الرهن . ومن رهن رهنا
يملك بعضه استقر الرهن في ملكه خاصة .
وإن مات الراهن - وعليه دين لجماعة - فأول من يستوفي المرتهن . فإن قصر ثمن
الرهن عن ماله - وكان للراهن مال غيره - ساهم المرتهن الغرماء فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 91
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١