تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
المراسم العلوية ذكر أحكام الرهون لا يصح الارتهان إلا بقبض والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن ، فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة فليس لأحدهما أن يعير ذلك إلا بأن يتراضيا به ، ومتى باع الراهن الرهن - أو أعتقه إن كان عبدا أو دبره أو استخدمه ، أو أراد وطأها - إن كانت أمة - لم يجز له شئ من ذلك وهو باطل . وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن لا ضمان عليه فيه وبالتفريط يلزمه . وإن اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه . ويقوم بقيمته يوم هلك . ورهن الحامل من الإماء والبهائم والنخل والشجر والأرض المزروعة جائز ، فما يحصل منه غير داخل في الرهن ، وإن حمل عند المرتهن دخل في الرهن . ومن رهن رهنا يملك بعضه استقر الرهن في ملكه خاصة . وإن مات الراهن - وعليه دين لجماعة - فأول من يستوفي المرتهن . فإن قصر ثمن الرهن عن ماله - وكان للراهن مال غيره - ساهم المرتهن الغرماء فيه .