لم يصح لأنه إبراء لمن لا دين عليه ، وإن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه
على المحيل لأنه غرم عنه ، ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة
في اقتراض .
الينابيع الفقهية — Page 287
Contributors: علي أصغر مرواريد
P.287
Contributors: علي أصغر مرواريد