پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 287

پدیدآورندگان:

ص۲۸۷
لم يصح لأنه إبراء لمن لا دين عليه ، وإن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل لأنه غرم عنه ، ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض .
الينابيع الفقهية — صفحه 287 | علي أصغر مرواريد