Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 288

Contributors:

P.288
اللمعة الدمشقية كتاب الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله . ويشترط فيه رضاء الثلاثة فيتحول فيها المال كالضمان ولا تجب قبولها على الملئ ، ولو ظهر إعساره فسخ المحتال ، ويصح ترامي الحوالة ودورها وكذا الضمان والحوالة بغير جنس الحق والحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين ، ولو أدى المحال عليه وطلب الرجوع لإنكار الدين وادعاه المحيل تعارض الأصل والظاهر ، والأول أرجح فيحلف ويرجع سواء كان بلفظ الحوالة أو الضمان .