تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الكافي فصل في التفليس : عجز الغريم عن الأداء يسقط حق المطالبة والملازمة والحبس ويحرم على مدينه كل من ذلك مع العلم به ، ويلزم الحاكم إذا قامت البينة عنده بذلك أو صدقه الغريم أن يمنعه من ملازمته ولا يحبسه له ، وإن ادعى إعسارا وأنكر المدين وفقد البينة في الحال توقف الحاكم حتى ثبت له ما يحكم بمقتضاه ، فإن ثبت له إعصاره بعد ما حبسه أطلقه ، وإذا ثبت عند الحاكم الإعسار طالب الغارم بإقامة ضمين لمدينه يحفظ عليه ماله معجلا أو مؤجلا أو مقسطا ، فإن تعذر ذلك نظر في مقدار مكسبه فألزمه بتأدية الفاضل منه عن مقدار الحاجة إلى مدينه ، فإن لم يكن ذا مكسب أو كان مكسبه لا فضل فيه مما يحفظ حياته فلا سبيل عليه . ويلزم الحاكم إشهار المفلس ليعرفه الناس بذلك فلا يعامل إلا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه ، وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه ، وإذا وجدت عند المفلس سلعة لبعض الغرماء فهي له دون سائرهم ، وإن لم يعرف صاحبها فهي بينهم ، وإن كان له ملك يزيد على بيت سكناه وستر عورته وخادمه ودابة جهاده أخذ الحاكم بيعه في حقوق الغرماء ، فإن امتنع باع عليه الحاكم وقسم الثمن بين غرمائه على قدر حقوقهم . وإقرار المفلس بعد الحجر ماض لكونه عاقلا ، ولا يحل الدين المؤجل بالتفليس .