ولا يصح أن يشترى الانسان سلعة بدينار غير درهم ولا بدراهم غير دينار لأن ذلك
مجهول ،
قال محمد بن إدريس : قولنا لا يصح ، يريد به العقد لا يصح . وقولنا لأنه مجهول ، المراد به الثمن
مجهول ، وإذا كان الثمن مجهولا فالعقد والبيع لا يصح وهو غير صحيح ، ووجه كون الثمن في هذه
الصورة مجهولا لأنه لا يدرى كم حصة الدرهم من الدنانير ولا حصة الدنانير من الدراهم إلا
بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة ، وذلك غير معلوم وقت العقد فهو مجهول .
فإن استثنى من جنسه فباع بمائة دينار إلا دينارا أو بمائة درهم إلا درهما صح البيع لأن
الثمن معلوم وهو ما بقي بعد الاستثناء .
الينابيع الفقهية — صفحة 313
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٣