لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين .
ومن باع نخلا أو شجرا بأرضها واستثنى منها نخلة معينة أو شجرة كان له المدخل
والمخرج إليها ومدى جرائدها وأغصانها من الأرض ، فإذا هلكت فلا حق له ، ومن سبق
إلى أرض فأحياها ملك عامرها وطريقها وشربها ومطرح ترابها وحريم حيطانها ، وحد
ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح
ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمس مائة ذراع في صلب الأرض وفي الرخو ألف
ذراع .
وقضى رسول الله ص في رجل احتفر قناة وأتى عليها سنة ثم حفر
آخر إلى جنبها قناة يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فإن أخذت الآخرة ماء
الأولى عورت الآخرة ، وإن كانت الأولى أخذت ماء الآخرة فلا شئ على صاحب الأولى
لصاحب الآخرة ، وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير
النهر لم يكن له ذلك ، وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر أحدهما
بالأخرى ، وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع ولا يجوز أخذ
شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به .
الينابيع الفقهية — صفحة 491
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩١