إذا أجاز المشتري البيع مع أرش العيب لم يجبر البائع على بذل الأرش .
إذا اشترى اثنان عبدا بعقد واحد فليس لهما الرد بالعيب إلا بالاتفاق فأما إذا
اشترى كل منهما نصفه بعقد على حدة فله رد نصيبه .
إذا اشترى جارية بشرط البكارة فخرجت ثيبا فله الأرش لا الخيار .
إذا خرج العبد مخنثا أو خصيا أو سارقا فله الخيار وإن شرط أن يكون خصيا
فخرج فحلا فله الخيار أيضا لأنه بخلاف الشرط ، وكذا إذا كان مجنونا أو أبرص أو أجذم ،
ويرد من هذه الأحداث الثلاثة إذا ظهر بعد البيع إلى سنة وبعدها فلا .
إذا اشترى عبدا بشرط الاسلام فخرج كافرا فله الرد ، وأما بالعكس فلا لقوله عليه
السلام : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه .
إذا اشترى جارية ولا تحيض في ستة أشهر ومثلها تحيض فله الرد .
إذا اشترى شيئا وباعه بعد علمه بالعيب فبيعه رضي ، وإن باعه قبل علمه فلا رد
لزوال الملك ولا أرش لرجاء الرد ، فإن رجع المبيع إليه برد أو هبة أو إرث فله الرد أو أرش
العيب ، فإن هلك في يد المشتري الثاني أو حدث به عيب أو عتق أو وقف فللمشتري الأول
الأرش ليأسه من الرد .
إذا اشترى عبدا فأبق وكان يأبق قبل البيع صبر فإن رجع رده وإن هلك في الإباق
أخذ الأرش ، فأما في الإباق الحادث عند المشتري فلا رد ولا أرش .
إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا في التجارة وعليه دين فلا خيار . ودين التجارة في
ذمة العبد ، وإن كان مأذونا في الاستدانة فالدين في ذمة السيد الآذن .
إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله أو هلك ثم علم بعيبه فله الأرش ، فإن علم
به بعد تدبيره أو هبته فله الرد أو الأرش لأن الرجوع هنا جائز .
إذا اشترى طعاما فأكله أو ثوبا فقطعه أو صبغه ثم علم بالعيب فله الأرش أو يقبل
البائع الثوب مع العيبين أو يضمن قيمة الصبغ .
إذا حدث بالمعيب عيب عند المشتري زائدا على ما كان عند البائع فله الأرش
دون الرد .
الينابيع الفقهية — صفحة 260
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٠