تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
إذا أجاز المشتري البيع مع أرش العيب لم يجبر البائع على بذل الأرش . إذا اشترى اثنان عبدا بعقد واحد فليس لهما الرد بالعيب إلا بالاتفاق فأما إذا اشترى كل منهما نصفه بعقد على حدة فله رد نصيبه . إذا اشترى جارية بشرط البكارة فخرجت ثيبا فله الأرش لا الخيار . إذا خرج العبد مخنثا أو خصيا أو سارقا فله الخيار وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا فله الخيار أيضا لأنه بخلاف الشرط ، وكذا إذا كان مجنونا أو أبرص أو أجذم ، ويرد من هذه الأحداث الثلاثة إذا ظهر بعد البيع إلى سنة وبعدها فلا . إذا اشترى عبدا بشرط الاسلام فخرج كافرا فله الرد ، وأما بالعكس فلا لقوله عليه السلام : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه . إذا اشترى جارية ولا تحيض في ستة أشهر ومثلها تحيض فله الرد . إذا اشترى شيئا وباعه بعد علمه بالعيب فبيعه رضي ، وإن باعه قبل علمه فلا رد لزوال الملك ولا أرش لرجاء الرد ، فإن رجع المبيع إليه برد أو هبة أو إرث فله الرد أو أرش العيب ، فإن هلك في يد المشتري الثاني أو حدث به عيب أو عتق أو وقف فللمشتري الأول الأرش ليأسه من الرد . إذا اشترى عبدا فأبق وكان يأبق قبل البيع صبر فإن رجع رده وإن هلك في الإباق أخذ الأرش ، فأما في الإباق الحادث عند المشتري فلا رد ولا أرش . إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا في التجارة وعليه دين فلا خيار . ودين التجارة في ذمة العبد ، وإن كان مأذونا في الاستدانة فالدين في ذمة السيد الآذن . إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله أو هلك ثم علم بعيبه فله الأرش ، فإن علم به بعد تدبيره أو هبته فله الرد أو الأرش لأن الرجوع هنا جائز . إذا اشترى طعاما فأكله أو ثوبا فقطعه أو صبغه ثم علم بالعيب فله الأرش أو يقبل البائع الثوب مع العيبين أو يضمن قيمة الصبغ . إذا حدث بالمعيب عيب عند المشتري زائدا على ما كان عند البائع فله الأرش دون الرد .