زاد فبالشرط ، وبيع خيار الرؤية يدخله الخياران معا ، وخيار الشرط إذا رآه .
وخيار الرؤية يكون على الفور دون خيار المجلس ، وكذا بيع السلم
الصرف يدخله خيار المجلس دون خيار الشرط لأن من شرط صحته القبض .
وأما النكاح والطلاق والخلع والعتق والوقف والصلح فلا يدخلها الخياران معا ،
وكذا المكاتبة المطلقة إذا أدى شيئا ، فأما المشروطة فللمولى خيار الشرط دون خيار
المجلس وللعبد الخياران معا ، وأما الإجارة والمزارعة والمساقاة والقسمة والسبق والرماية
والحوالة والجعالة والقراض فلا يدخلها خيار المجلس لأنه يختص البيع ، ولا مانع من
دخول خيار الشرط . وأما الهبة فللواهب الخيار قبل القبض وبعده ما لم يتعوض منها أو لم
يتصرف فيها الموهوب له ولم يكن الهبة لولده الصغار .
والشفيع إذا ملك الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري فليس له خيار
المجلس والرهن بدين للراهن الخيار بين أن يقبض أو لا ، فإن أقبض لزم من جهته
وكان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك أو فسخ ، قال الشيخ : والأحوط أن يقول إن
الرهن يلزم من جهة الراهن بالقول ويلزمه إقباضه و ( أما ) من جهة المرتهن فهو جائز على
كل حال ، وإن كان رهنا في بيع كأن يقال : بعتك هذه الدار بألف على أن ترهن عبدك ،
فالراهن بالخيار في مدة خيار المجلس أو الشرط بين أن يقبض الرهن أو لا ، فإن أقبض لزم
الرهن من جهته ولكل منهما فسخ البيع في مدة الخيار ، فإن لزم بالتفرق أو بانقضاء خيار
الشرط فقد لزم الرهن على ما كان ، وإن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن ، وإن لم
يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخيار فالراهن بالخيار بين أن يقبض
أو لا ، فإن أقبض لزم الرهن من جهته وإن امتنع لم يجبر عليه وكان البائع المرتهن بالخيار
إن شاء أقام على البيع بلا رهن وإن شاء فسخ ، وعلى ما سبق من لزوم الرهن بالقول من
الراهن ولزوم الإقباض ، متى لزم البيع لزم إقباض الرهن .
خيار الشرط يورث إذا مات أحد المتبائعين أو كلاهما يقوم الوارث مقامه ، وإن كان
عبدا أو مكاتبا قام مولاه مقامه ، وكذا إن جن أحدهما أو أغمي عليه في مدة الخيار قام الولي
مقامه ولا اعتراض له إذا أفاق .
الينابيع الفقهية — صفحة 247
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٧