تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
زاد فبالشرط ، وبيع خيار الرؤية يدخله الخياران معا ، وخيار الشرط إذا رآه . وخيار الرؤية يكون على الفور دون خيار المجلس ، وكذا بيع السلم الصرف يدخله خيار المجلس دون خيار الشرط لأن من شرط صحته القبض . وأما النكاح والطلاق والخلع والعتق والوقف والصلح فلا يدخلها الخياران معا ، وكذا المكاتبة المطلقة إذا أدى شيئا ، فأما المشروطة فللمولى خيار الشرط دون خيار المجلس وللعبد الخياران معا ، وأما الإجارة والمزارعة والمساقاة والقسمة والسبق والرماية والحوالة والجعالة والقراض فلا يدخلها خيار المجلس لأنه يختص البيع ، ولا مانع من دخول خيار الشرط . وأما الهبة فللواهب الخيار قبل القبض وبعده ما لم يتعوض منها أو لم يتصرف فيها الموهوب له ولم يكن الهبة لولده الصغار . والشفيع إذا ملك الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس والرهن بدين للراهن الخيار بين أن يقبض أو لا ، فإن أقبض لزم من جهته وكان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك أو فسخ ، قال الشيخ : والأحوط أن يقول إن الرهن يلزم من جهة الراهن بالقول ويلزمه إقباضه و ( أما ) من جهة المرتهن فهو جائز على كل حال ، وإن كان رهنا في بيع كأن يقال : بعتك هذه الدار بألف على أن ترهن عبدك ، فالراهن بالخيار في مدة خيار المجلس أو الشرط بين أن يقبض الرهن أو لا ، فإن أقبض لزم الرهن من جهته ولكل منهما فسخ البيع في مدة الخيار ، فإن لزم بالتفرق أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما كان ، وإن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن ، وإن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخيار فالراهن بالخيار بين أن يقبض أو لا ، فإن أقبض لزم الرهن من جهته وإن امتنع لم يجبر عليه وكان البائع المرتهن بالخيار إن شاء أقام على البيع بلا رهن وإن شاء فسخ ، وعلى ما سبق من لزوم الرهن بالقول من الراهن ولزوم الإقباض ، متى لزم البيع لزم إقباض الرهن . خيار الشرط يورث إذا مات أحد المتبائعين أو كلاهما يقوم الوارث مقامه ، وإن كان عبدا أو مكاتبا قام مولاه مقامه ، وكذا إن جن أحدهما أو أغمي عليه في مدة الخيار قام الولي مقامه ولا اعتراض له إذا أفاق .