تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
المشتري بعده : اشتريت ، فعلى هذا كل ما يجري بين الناس إنما هي استباحة وتراض ، وليس ذلك بيعا منعقدا ، ويصح لكل واحد من المتبايعين الرجوع . من باع عينا غائبة ولم يذكر الصفة والجنس أو أحدهما لم يصح البيع ، ولا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول : بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا فإن لم يكن كذا فعلى بدله بتلك الصفة ، لأن العقد لم يقع على البدل ويحتاج فيه إلى استئناف عقد . ولو باع ثوبا على خف نساج وقد نسج بعضه على أن ينسج الباقي بطل لاجتماع خيار الرؤية وانتفائها في شئ واحد . إذا اشترى شيئا مما يسرع إليه التلف كالفواكه بعد أن رآه بزمان يعلم أنه قد تلف فيه بطل . كل ما يمكن اختباره من المطعوم والمشروب من غير إفساد له لا يجوز بيعه بغير اختباره فإن تبايعا كانت الصحة موقوفة على تراضيهما . فصل : يثبت في الحيوان الخيار ثلاثا للمشتري خاصة شرطا أو لا ، وما زاد فبحسب الشرط ، فإن شرطا مدة معلومة ثم أوجبا البيع ثبت العقد وبطل الشرط المتقدم . إذا ابتاع بشرط الخيار ولم يسم وقتا بل أطلقه فله الخيار ثلاثا لا غير . وإذا ابتاع معينا وتفرقا بلا تقابض فالمبتاع أحق به إلى ثلاثة أيام ، فإن مضت ولم يحضر الثمن فالبائع بالخيار بين الفسخ والمطالبة بالثمن ، وإن هلك في مدة الثلاثة فهو من مال البائع . إذا أراد انعقاد ما يشتريه لولده من نفسه اختار لزوم العقد عند انعقاده أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال ، وقيل : ينتقل من مكان العقد . بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد وخيار الشرط بحسب الشرط ثلاثا فصاعدا ، وبيع الحيوان يدخله خيار المجلس وخيار الثلاثة بإطلاق العقد وما