ما لا تعرف له عادة في عهد النبي ص يحمل على عادة بلد
ذلك الشئ .
بيع الحنطة بدقيقها متماثلا نقدا جائز ، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا ،
والأحوط في ذلك الوزن دون الكيل لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة .
ولا يجوز بيع لين الخبز بيابسه لا متماثلا ولا متفاضلا إذا كان من جنسه ، وبغير
جنسه يجوز متماثلا ومتفاضلا كخبز الحنطة بخبز الذرة .
الأدهان إذا كانت في الأصل واحدا - وإن اختلفت أسماؤها - لا يجوز التفاضل فيها
كدهن الورد والنيلوفر والياسمين والبنفسج إذ الأصل فيها دهن الشيرج .
يجوز بيع الشهد بالعسل مثلا بمثله وإن كان في الشهد الشمع ، وكذا الحبوب وإن
كان في أحد المثلين قليل تبن أو زوان أو غيرهما .
لبن الغنم الأهلي جنس غير لبن الغنم الوحشي وهو الظباء ، وكذا لبن البقر
الأهلي خلاف لبن بقر الوحش ولبن الإبل جنس آخر يجوز بيع جنس منها بجنس آخر
متفاضلا ، وأما بجنسه فلا إلا متماثلا ، وكذا حكم ما يتخذ من اللبن كالسمن والزبد
والجبن والأقط والمصل وغيرها .
واللحمان كالألبان في اختلاف الأجناس وكذا الحيتان .
والطيور كل ما اختص منها بصفة واسم فهو صنف غير الآخر لا يجوز بيع جنس
منها بجنسه متفاضلا نيئا كان أحدهما والآخر مشويا أو مطبوخا سمينا كان ( أحدهما )
والآخر مهزولا .
والشحم والألية واللحم ليس بعضها جنسا لبعض .
بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يجوز كبيع لحم شاة بشاة وبغير جنسه يجوز وإن
كان الحيوان غير مأكول اللحم كالبغل والعير .
يجوز بيع دجاجة فيها بيض بالبيض وشاة في ضرعها لبن باللبن .
وما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعضه جزافا ، وكذا ما يباع عددا لا يجوز بيعه
جزافا . ويجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ومتماثلا كبيضة ببيضتين وحلة بحلتين وحمار
الينابيع الفقهية — صفحة 250
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٠