تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ما لا تعرف له عادة في عهد النبي ص يحمل على عادة بلد ذلك الشئ . بيع الحنطة بدقيقها متماثلا نقدا جائز ، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا ، والأحوط في ذلك الوزن دون الكيل لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة . ولا يجوز بيع لين الخبز بيابسه لا متماثلا ولا متفاضلا إذا كان من جنسه ، وبغير جنسه يجوز متماثلا ومتفاضلا كخبز الحنطة بخبز الذرة . الأدهان إذا كانت في الأصل واحدا - وإن اختلفت أسماؤها - لا يجوز التفاضل فيها كدهن الورد والنيلوفر والياسمين والبنفسج إذ الأصل فيها دهن الشيرج . يجوز بيع الشهد بالعسل مثلا بمثله وإن كان في الشهد الشمع ، وكذا الحبوب وإن كان في أحد المثلين قليل تبن أو زوان أو غيرهما . لبن الغنم الأهلي جنس غير لبن الغنم الوحشي وهو الظباء ، وكذا لبن البقر الأهلي خلاف لبن بقر الوحش ولبن الإبل جنس آخر يجوز بيع جنس منها بجنس آخر متفاضلا ، وأما بجنسه فلا إلا متماثلا ، وكذا حكم ما يتخذ من اللبن كالسمن والزبد والجبن والأقط والمصل وغيرها . واللحمان كالألبان في اختلاف الأجناس وكذا الحيتان . والطيور كل ما اختص منها بصفة واسم فهو صنف غير الآخر لا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا نيئا كان أحدهما والآخر مشويا أو مطبوخا سمينا كان ( أحدهما ) والآخر مهزولا . والشحم والألية واللحم ليس بعضها جنسا لبعض . بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يجوز كبيع لحم شاة بشاة وبغير جنسه يجوز وإن كان الحيوان غير مأكول اللحم كالبغل والعير . يجوز بيع دجاجة فيها بيض بالبيض وشاة في ضرعها لبن باللبن . وما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعضه جزافا ، وكذا ما يباع عددا لا يجوز بيعه جزافا . ويجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ومتماثلا كبيضة ببيضتين وحلة بحلتين وحمار