فصل في بيان الربا :
الربا : فيما يكال ويوزن مع اتحاد الجنس أو حكمه ولا يجوز بيع ما يكال أو يوزن بجنسه
متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة ولا متماثلا نسيئة ، والذهب والفضة جنسان ويجوز بيع أحدهما
بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا ، والحنطة والشعير جنسان في الزكاة وجنس في البيع ولم يخل
من ستة أوجه : إما يباع مكيل بمكيل من جنسه أو من غير جنسه أو بموزون مما هو في حكم
جنسه أو بموزون من غير ذلك أو بغير موزون أو يباع معدود بمعدود .
فالأول : يجوز بيعه بمثله نقدا لا غير ، وأنواع التمر جنس وكذلك الزبيب والحنطة
والشعير ولبن البقر والغنم والإبل ، ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا بيع الزبيب بالعنب لا
متماثلا ولا متفاضلا ، فإن أريد ذلك بيع بذهب أو فضة وابتيع الآخر به ، والحنطة ودقيقها
وسويقها وخبزها ، وكذلك الشعير في حكم الجنس الواحد .
والثاني : يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة على كراهية .
والثالث : لا يجوز بيعهما إلا موزونا نقدا متماثلا مثل الحنطة وخبزها .
والرابع : يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة مثل الحنطة أو الشعير
بالتمر والزبيب أو بالعكس ، ومثل الذهب والفضة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب وغير
ذلك أو بالعكس .
والخامس : يجوز التبايع فيه نقدا ونسيئة وعلى كل حال مثل بيع الثياب بالموزونات
والمكيلات ومثل بيع الحيوانات بذلك وبالعكس .
والسادس : يجوز التبايع فيه متماثلا ومتفاضلا نقدا لا نسيئة إذا كان من جنس واحد
مثل بيع بيضة بيضتين وجوزة بجوزتين وحلة بحلتين ، فإن اختلف الجنس جاز التفاضل
فيه نقدا ونسيئة مثل بيضة بجوزتين وحلة بغنمين وغنم بدجاجات .
وأنواع الغنم الأهلي جنس وكذلك الوحشي وأنواع البقر والجاموس جنس وأنواع
الإبل جنس ، ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ، ويجوز متماثلا نقدا وكذلك حكم
جميع ما ذكرنا في جنسه ، ويجوز بيع لحم الغنم بلحم البقر أو الظباء أو الإبل متماثلا ومتفاضلا
نقدا ، ولا يجوز بيع الغنم بلحمه بحال ويجوز بيعه بلحم البقر وعكسه على ما ذكرناه ،
الينابيع الفقهية — صفحة 236
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٦