پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 128

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸
منهما مجهول لأنه ينقسط على قدر قيمتها وذلك مجهول والثمن إذا كان مجهولا بطل العقد وليس يرجع علينا مثل ذلك في المملوكين إذا كانا لواحد وباعهما بثمن معلوم لأن ذلك يصح عندنا لأنه يكون عقدا واحدا وإنما لم يصح الأول من حيث كانا عقدين فافترق الموضعان .