والصلبان ، وكل آلة تظن الكفارة أنها آلة عبادة لهم ، والتماثيل المجسمة ، والشطرنج
والنرد وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار وبيعه وابتياعه ، وعمل الأطعمة والأدوية
الممزوجة بالخمر ، والتصرف في الميتة ، ولحم الخنزير وشحمه ، والدم والعذرة والأبوال ببيع
وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة ، وبيع السلاح لأعداء الله تعالى وعمله لهم ، وكسب
المغنيات والنوائح بالباطل ، وأجر تغسيل الأموات ودفنهم وحملهم ، والأجر على كتب الكفر
إلا أن يراد به النقض ، والأجر على هجاء المؤمنين ، وبيع القردة والسباع والفيلة والذباب ،
وبيع الكلاب إلا السلوقي وكلب الماشية والزرع ، وبيع ما لا يجوز أكله من السمك ، وبيع
الضفادع والسلاحف والرقاق ، وكل محرم الأكل في البحر أو البر ، وكسب معونة الظالمين
على ما نهى الله عز وجل عنه ، وأجر زخرفة المساجد وتزويقها وزخرفة المصاحف ،
وكسب تعليم ما حظره الله عز وجل كل ذلك حرام التكسب به ، والتجارة فيما يتجر منه فيه
وأكل ثمن ما يباع منه ، أو أجر ما له أجر منه . وأما كسب المواشط إذا لم يغشش وكسب
القابلة وفحولة الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير المقامة للنتاج وكتب المصاحف
والعلوم فحلال طلق .
ذكر : البيوع :
البيع له أعداد وشروط وأحكام .
فأعداده تنقسم بانقسام المبيعات وهو على أقسام سبعة :
بيع المتاع من الثياب وغيرها ، وبيع الحيوان ، وبيع الثمار ، وبيع الخضراوات
والزرع والرطبة ، وبيع الواحد بالاثنين فزائدا ، وبيع الشرب والماء ، وبيع الأرزاق والديون .
فأما شروطه فعلى ضربين : عام وخاص .
فالعام : أن يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله ، أو يكون أب المالك ويكون
صغيرا فإنه يبيع عليه بلا رد ، وتسمية الثمن ، والإيجاب والقبول ، والتفرق بالأبدان عام
أيضا . فأما الخاص فعلى ضربين : خاص في المبيع ، والآخر خاص البيع والمبيع .
فأما الأول : فالنظر إلى المبيع خاص فيما حضر ، والخيار شرط خاص ، والبيع
بالوصف خاص ، والبيع بالنسيئة ، وبيع المعيب بالبراء وغير البراء ، وبيع المرابحة .
الينابيع الفقهية — صفحة 108
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٨