كتاب المكاسب
المكاسب على خمسة أضرب : واجب وندب ومكروه ومباح ومحظور .
فأما الواجب : فهو كل حلال بيعه والاحتراف به إذا كان لا معيشة للإنسان سواه .
وأما الندب : فهو ما يكتسب به على عياله ما يوسع عليهم به .
وأما المكروه : فإن يكتسب محتكرا وله عنه غنى ويحمل به مشقة .
وأما المباح : فإن يكتسب ما لا يضره تركه ولا يقيم بأوده بل له مغني عنه .
وأما المحظور : فإن يكتسب ما لا لينفق في الفساد أو يحترف بالحرام .
والمعائش على ثلاثة أضرب : مباح ومكروه ومحرم .
فالمباح : التجارات والصنائع التي ليست محرمة كالتجارات في الثياب والأطعمة
والأسلحة التي لا يقصد بها فساد . وغير ذلك .
فأما المكروه : فهو الكسب بالنوح على أهل الدين صوابه للحق ، وكسب الحجام ،
والأجر على القضاء بين الناس ، والأجر على قول للشعر الحق ، والأجر على عقد النكاح
بالخطب .
فأما المحرم : فبيع كل غصب ولمالكه استرجاعه كيف أمكن ، فإن كان المغصوب
أرضا فبنى فيها أو غرس فيها أو زرع فللمالك قلع ذلك كله ويرجع المشتري على البائع
بما أنفق .
وبيع المسكرات من الأشربة والفقاع ، وعمل الملاهي والتجارة فيها ، وعمل الأصنام
الينابيع الفقهية — صفحة 107
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٧