تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الذي وصى له بقية الثلث ولم يتعين أحدهما من الآخر ، ما الذي يحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان الأمر على ذلك أقرع بينهما فمن - خرج ببقية الباقي من الثلث دفعناه إليه . مسألة : إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ولم تخرجا من الثلث ، كيف يفعل فيهما ؟ الجواب : إذا جمع بين ذلك ولم تخرجا من الثلث قدمت العطية المنجزة لأنها سابقة ويلزمه في حق المعطى فيجب فيها ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزم . مسألة : إذا أوصى الانسان بثلث ماله ، هل المعتبر في ذلك حال الوصية أو حال الموت ؟ الجواب : المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية لأن الوصية يلزم بالموت دون حال الوصية فيجب أن يكون المعتبر ههنا بما ذكرناه . باب مسائل يتعلق بالإقرار : مسألة : إذا قال زيد لعمرو : أليس لي عليك مائة دينار - أو - ألف درهم فقال له : نعم ، هل يكون ذلك إقرارا له بالمال أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك إقرارا بالمال لأن الجواب في هذا الموضع وما يجري مجراه لا يكون إلا ببلى لقوله سبحانه : ألست بربكم قالوا بلى ونعم ها هنا يكون إنكارا لأن تقدير ذلك لست بربنا فتقدير قول عمرو في جوابه ما سأل عنه : ليس لك على شئ . مسألة : إذا أقر إقرارا مبهما مثل أن يقول لغيره لك على شئ ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أقر على هذا الوجه كان إقرارا صحيحا ويرجع في تفسير ذلك إليه فمهما فسره به ألزم القيام به لخصمه وإن لم يفسر قلنا له : إن فسرت وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك فإن حلف ألزمناك القيام بما حلف عليه . فإن لم يفسر رددنا اليمين على خصمه ، فإن حلف ألزمناه وإن نكل عن اليمين صرفا جميعا . مسألة : المسألة بعينها إن فسر بما لا يصح تملكه مثل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وما جرى مجرى ذلك هل يقبل منه ذلك أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 91 | علي أصغر مرواريد