فيها على حال .
ويكره أن يرجع الانسان فيما يهبه لزوجته وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه
لزوجها ، وما يهبه الانسان لوجه الله فلا يجوز له الرجوع فيه على حال ، وما تصدق الانسان به
لوجه الله فلا يجوز له أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة وإن رجع إليه بالميراث كان جائزا .
وإذا أخرج الانسان شيئا لوجه الله يتصدق به ففاته من يريد إعطاءه فليتصدق به على غيره
ولا يرده في ماله .
ولا بأس أن يفضل الانسان بعض ولده على بعض بالهبة والنحلة إلا أنه يكره ذلك
في حال المرض إذا كان الواهب معسرا ، فإذا كان موسرا لم يكن به بأس .
وإذا وهب الانسان لبعض ولده شيئا وكتب له بذلك كتاب ابتياع ذكر فيه أنه قبض
الثمن ثم مات وطالبه الورثة بالثمن أو اليمين بالله تعالى : أنه سلم الثمن على الكمال ،
جاز له أن يحلف : أنه قد سلم الثمن ، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب عند الله تعالى
وليس عليه في ذلك شئ على حال .
الينابيع الفقهية — صفحة 64
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤