تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
فيها على حال . ويكره أن يرجع الانسان فيما يهبه لزوجته وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها ، وما يهبه الانسان لوجه الله فلا يجوز له الرجوع فيه على حال ، وما تصدق الانسان به لوجه الله فلا يجوز له أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة وإن رجع إليه بالميراث كان جائزا . وإذا أخرج الانسان شيئا لوجه الله يتصدق به ففاته من يريد إعطاءه فليتصدق به على غيره ولا يرده في ماله . ولا بأس أن يفضل الانسان بعض ولده على بعض بالهبة والنحلة إلا أنه يكره ذلك في حال المرض إذا كان الواهب معسرا ، فإذا كان موسرا لم يكن به بأس . وإذا وهب الانسان لبعض ولده شيئا وكتب له بذلك كتاب ابتياع ذكر فيه أنه قبض الثمن ثم مات وطالبه الورثة بالثمن أو اليمين بالله تعالى : أنه سلم الثمن على الكمال ، جاز له أن يحلف : أنه قد سلم الثمن ، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب عند الله تعالى وليس عليه في ذلك شئ على حال .