Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 454

Contributors:

P.454
أنصباء وثلثا وصية فيحصل أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب ووصية وخمس وصية لأن ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية إذا أضيف إلى ثلثي وصية أعني عشرة أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية كان المجموع وصية وخمس وصية فندفع من المجموع وهو أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب ووصية وخمس وصية إلى الموصى له الثالث نصف سدس المال وهو نصف نصيب ونصف سدس وصية فيبقي ثلاثة أنصباء ونصف وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب ووصية وجزء وثلاثة أرباع جزء من خمسة عشر جزء من وصية لأن نصف سدس وصية وهو سهم وربع من خمسة عشر جزء من وصية إذا أسقط من خمس وصية وهو ثلاثة أسهم من خمسة عشر جزء من وصية كان الباقي سهما وثلاثة أرباع سهم فقد احتجنا إلى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها نصيبا ينكسر نضرب اثنين في خمسة عشر يبلغ ثلاثين فالنصيب نقسمه ثلاثين جزء واحتجنا إلى بسط الوصية إلى ستين حيث احتجنا إلى ربع جزء من خمسة عشر فظهر أن الباقي بعد الوصايا ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب هي نصف نصيب قد كان سبعة ونصف من خمسة عشر فهو الآن خمسة عشر وأربعة أجزاء من نصيب قد كان من خمسة عشر جزء فهي الآن ثمانية أجزاء فالمجموع ثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب وبقي معنا أيضا وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية قد كان سهما وثلاثة أرباع سهم من خمسة عشر فتكون من ستين سبعة أسهم وهذا الباقي كله وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية يعدل أنصباء الورثة وهي ستة أنصباء تسقط ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرين جزء من ثلاثين جزء من نصيب بمثلها فيبقي نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزء من نصيب يعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية فإذا الوصية يعدل نصيبين لأن عدد الأنصباء مثل نصف الوصية فالوصية اثنان والنصيب واحد والمال ستة أنصباء ووصية فهو إذن ثمانية فنضرب ذلك في ثلاثة لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ومخرجه اثنا عشر وهي توافق الثمانية بالربع فنضرب ربع أحدهما في الآخر فيصير أربعة وعشرين فنأخذ