Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 451

Contributors:

P.451
فله مثل الابن إلا سدس المال وللموصى له المستثنى من حقه الثمن ثلاثمائة سهم وعلى الطريقة الثانية تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما وقد تصح من ستة وتسعين بأن تضرب الستة في الفريضة وهي أربعة ثم وفق الثمانية مع المرتفع فيه تبلغ ستة وتسعين للابن أربعة وعشرون وكذا كل من الثلاثة ثم نقسم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا له ربعه وكذا للابن والباقيين ثم نقسم ستة عشر مما في يد المستثنى منه السدس أرباعا ثم نقسم اثني عشر من يد الثالث فنكمل للابن سبعة وثلاثون وللمستثنى منه الربع ثلاثة عشر هي مثل ما في يد الابن إلا ربع المال وللمستثنى منه السدس أحد وعشرون وهي مثل ما في يده إلا سدس المال وللثالث خمسة وعشرون وهي مثل ما في يده إلا ثمن المال أو نقول : نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء ونسترجع منه بالكسور ومخرجها أربعة وعشرون والمجموع سبعة وثلاثون والنصيب تسعة وربع وللأول خمسة وربع وللثاني ثلاثة وربع وللثالث ستة وربع فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين . و : لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال ولآخر بمثله إلا ثمن المال ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال فالفريضة من اثنين نضيف إليهما ثلاثة للأجانب ونضرب الخمسة في ستة ثم المجتمع في مخرج الثمن ثم المرتفع في نصف السدس يصير ألفين وثمانمائة وثمانين فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما تقسم على عدد الأوصياء وهم ثلاثة كل سهم ثلاثمائة وستون نعطي كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة وعشرون يبقى ألفان ومائة وستون تقسم أخماسا للولدين وللأوصياء فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان وتسعون سهما وللمستثنى منه السدس ثلاثمائة واثنا عشر وهو مثل النصيب إلا سدس المال وهو أربعمائة وثمانون وللمستثنى منه الثمن أربعمائة واثنان وثلاثون وذلك مثل النصيب إلا ثمن المال وهو ثلاثمائة وستون وللمستثنى منه نصف السدس خمسمائة واثنان وخمسون هو مثل النصيب إلا نصف سدس المال وهو مائتان وأربعون وعلى الطريقة الثانية ينقسم من مائة وعشرين سهما لكل ابن ثلاثة وثلاثون سهما وللمستثنى منه السدس ثلاثة عشر وللمستثنى منه الثمن ثمانية