Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 449

Contributors:

P.449
إلا ثمن المال وسدس الثمن ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين بأن نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه يصير بعد الجبر مالا وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء والمجموع يعدل خمسة وخمسين والنصيب سبعة وستة أسباع سهم فللموصى له ستة أسباع سهم والمال ثمانية وأربعون فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة وإذا ضربت الأصل وهو ستة وخمسون في ستة على الطريقة الثانية فكذلك لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين ولأن سدس الثمن يدخل في الثمن فإن انكسر نضرب في ستة لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن وسدس الثمن تسعة وأربعون والباقي بعد ذلك اثنان وأربعون نقسم على الورثة والموصى له فيكون لكل سهم من سبعة أسهم ستة أسهم فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلا ثمن المال وسدس الثمن وهو تسعة وأربعون فله ستة . ولو خلف أربعة بنين وأوصى بمثل أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيب أحدهم ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث فمخرج الثلث والربع اثنا عشر نضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال فيها تبلغ ستة وثلاثين تزيد عليه سبعة هي مجموع الثلث والربع من اثني عشر تبلغ ثلاثة وأربعين فهي حصة ابن واحد ثم نضرب سهام الورثة والموصى لهما وهي ستة في اثني عشر يبلغ اثنين وسبعين تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة وسبعين فهو ثلث المال فما يبقى من الثلث ستة وثلاثون ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة فللموصى له للأول أحد وثلاثون وللثاني أربعة وثلاثون وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون والطريق أن نجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم تكن ثم نضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج فما بلغ نزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور أو ننقصها منه إن كانت زائدة فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه ثم نضرب سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى أيضا فما بلغ نزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا أو ننقصها منه كما فعلناه أولا
الينابيع الفقهية — Page 449 | علي أصغر مرواريد