پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 41

پدیدآورندگان:

ص۴۱
يشترط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه ، وكذلك في من هو وقف عليه أنه لا يجوز له أن يبيعه . قلنا : لا اعتبار بابن الجنيد وقد تقدمه إجماع الطائفة وتأخر أيضا عنه وإنما عول في ذلك على ظنون له وحسبان وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها . فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو ادعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم ، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه لأنه إنما جعل لمنافعهم فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه .