يشترط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه ، وكذلك في من هو وقف عليه أنه لا يجوز له أن
يبيعه .
قلنا : لا اعتبار بابن الجنيد وقد تقدمه إجماع الطائفة وتأخر أيضا عنه وإنما عول في
ذلك على ظنون له وحسبان وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها .
فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو ادعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة
فقرهم ، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه لأنه إنما جعل لمنافعهم فإذا بطلت منافعهم منه فقد
انتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه .
الينابيع الفقهية — صفحة 41
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١