تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

البحث الثاني : في الموصى له :

لو قال : إن كان حملها غلاما أو إن كان الذي في بطنها غلاما أو إن كان ما في بطنها أو كل حملها فأعطوه ، فولدت غلامين أو جاريتين أو جارية أو غلاما وجارية بطلت . ولو قال : إن كان في بطنها غلام ، استحق الغلام دون الجارية . وإن ولدا ولو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث والتشريك والإيقاف حتى يصطلحا فإنه متداعى بينهما ، وكذا لو قال : أوصيت لأحدهما ، ثم مات قبل البيان ويحتمل الفرق هنا . ولو أوصى للقراء فهو لمن يحفظ جميع القرآن والأقرب عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب ، والعلماء تنزل على العلماء بعلوم الشريعة فيدخل التفسير والحديث والفقه ولا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه ولا الأطباء ولا المنجمون ولا المعبرون ولا الأدباء . ولو أوصى لزيد ولجبرئيل ع أو لزيد والريح أو الحائط فالنصف لزيد والباقي باطل ويحتمل صرف الكل إلى زيد في الأخيرين إذ الإضافة إلى الريح والحائط باطلة بخلاف جبرئيل ع . ولو قال : لزيد ولله ، احتمل صرف الكل إلى زيد فيكون ذكر الله تعالى تأكيدا لقربة الوصية وصرف سهم الله إلى الفقراء فإنهم محل حقوقه . ولو أوصى لأقارب علوي معين في زمانه ارتقى في بني الأعمام من أقاربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل فيرتقي إلى بني علي ع دون بني عبد المطلب وعبد مناف ، وبعد زمانه لا يصرف إلا إلى أولاد ذلك العلوي ومن ينسب إليه لا إلى علي ع . ولو أوصى لأقاربه دخل الوارث وغيره ، ولو أوصى لأقارب أقاربه دخل فيه الأب والابن ، ولو أوصى لغير المنحصر كالعلويين صح ولا يعطي أقل من ثلاثة ولا يجب تتبع من غاب عن البلد وهل يجوز التخصيص إشكال وكذا جواز التفضيل ، أما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية . ولو أوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور ولو كانوا منتشرين دخل الإناث . ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن أو بن عنهم بسبب . ولو أوصى للأخوة لم تدخل الأخوات ، ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ ولا من له أب ، ولو أوصى لورثة فلان ومات