صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ، ولو أقر به أحدهما خاصة دفع الثلث ما في يده ولا اعتبار
لتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا
ثبت النسب وإلا فلا .
الينابيع الفقهية — صفحه 400
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۴۰۰