پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 400

پدیدآورندگان:

ص۴۰۰
صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ، ولو أقر به أحدهما خاصة دفع الثلث ما في يده ولا اعتبار لتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب وإلا فلا .