صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ، ولو أقر به أحدهما خاصة دفع الثلث ما في يده ولا اعتبار
لتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا
ثبت النسب وإلا فلا .
الينابيع الفقهية — صفحة 400
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٠
مساهمون: علي أصغر مرواريد