إذا خلف ابنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بنسب أخ لم يثبت النسب بإقراره فإن
أفاق المجنون ووافقه على إقراره ثبت النسب والميراث وإن خالفه أو لم يفق فكما سبق ، وإن
خلف كافر أو مسلم ابنين كافرا ومسلما فالميراث للمسلم دون الكافر فإن أقر المسلم بأخ
مسلم قاسمه ولا اعتبار بجحود الكافر ولا بإقراره .
إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه لأنه يحتمل أن يكون الولد من
نكاح فاسد أو من وطء شبهة .
إذا مات صبي وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت وورثه باعتبار الشروط السابقة
وكذلك إن كان الميت كبيرا ولا يراعى هنا تصديقه .
الينابيع الفقهية — صفحة 219
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٩