وسئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : سبيل الله شيعتنا ، وروي أنه قال : اصرفه في
الحج فإني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج . وسئل الصادق ع عن
رجل أوصى لرجل بسيف كان له في جفنة وعليه حليته ، فقال له الورثة : إنما لك النصل ،
فقال : السيف بما فيه له .
باب الوقف
الوقف على ثلاثة وجوه أحدها : أن يذكر فيها الحج ، والثاني : ما يذكر فيها للإمام ،
والثالث : ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . فهذه الوقوف مؤبدة جائزة وكل
[ من ] وقف إلى غير وقت معلوم ، فهو غير جائز مردود على الورثة .
وللرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه ، وكذلك في الصدقة والهبة ، وله أن
يرجع في وصيته متى ما شاء إلى أن يموت .